Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
85/2000
Date
11/04/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل يكون متوافرا كشرط شكلي خاص لقبول التمييز شكلا اذا قضى القرار الابتدائي بكف التعقبات عن المدعى عليه لعدم كفاية الدليل ولعدم توافر العناصر الجرمية للفعل فيما قضى القرار الاستئنافي بادانة المدعى عليه بالجرم المدعى به (مادة 117 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي).

ان القرار الاستئنافي يكون مخالفا للقانون (المادة 671 عقوبات) اذا ادان المدعى عليه بجرم اساءة الائتمان دون ان يكون المدعي قد وجه انذارا مسبقا للمدعى عليه باعتبار ان الانذار هو احد عناصر الجرم.