الأحكام

21/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 85 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
85/1999
التاريخ
21/01/1999
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يمتنع على قاضي الامور المستعجلة التعرض لاساس النزاع (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.

ان الخلاف حول كيفية تنفيذ عقد البيع مع حق الاسترداد يعتبر نزاعا جديا ينفي اختصاص قضاء الامور المستعجلة خاصة وان استمرار إشغالا دون مسوغ شرعي كما ان لا حق للشاري باستلام الشقة طالما انه لم يدفع الثمن كاملا.

ان النزاع الذي يوجب التصدي لاساسه يعتبر خارجا من صلاحية قضاء الامور المستعجلة ويكون رد الدعوى المستعجلة في محله.