Civil Court of Appeal 21/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 85 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 85/1999
- Date
- 21/01/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يمتنع على قاضي الامور المستعجلة التعرض لاساس النزاع (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
ان الخلاف حول كيفية تنفيذ عقد البيع مع حق الاسترداد يعتبر نزاعا جديا ينفي اختصاص قضاء الامور المستعجلة خاصة وان استمرار إشغالا دون مسوغ شرعي كما ان لا حق للشاري باستلام الشقة طالما انه لم يدفع الثمن كاملا.
ان النزاع الذي يوجب التصدي لاساسه يعتبر خارجا من صلاحية قضاء الامور المستعجلة ويكون رد الدعوى المستعجلة في محله.