Rulings

Civil Court of Appeal 21/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 85 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
85/1999
Date
21/01/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يمتنع على قاضي الامور المستعجلة التعرض لاساس النزاع (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.

ان الخلاف حول كيفية تنفيذ عقد البيع مع حق الاسترداد يعتبر نزاعا جديا ينفي اختصاص قضاء الامور المستعجلة خاصة وان استمرار إشغالا دون مسوغ شرعي كما ان لا حق للشاري باستلام الشقة طالما انه لم يدفع الثمن كاملا.

ان النزاع الذي يوجب التصدي لاساسه يعتبر خارجا من صلاحية قضاء الامور المستعجلة ويكون رد الدعوى المستعجلة في محله.