17/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 85 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 85/2001
- التاريخ
- 17/01/2001
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يسقط حق المؤجر بالدفع ببطلان العرض والايداع الذي ارسله المستأجر بواسطة كاتب العدل بموجب كتاب، ويتعلق ببدلات الايجار عن فترة محددة لعدم مباشرة المؤجر اجراءات البطلان خلال المهلة القانونية المحددة بعشرة ايام من تاريخ رفضه للعرض، وذلك سندا للمادة 824 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وبالتالي فان العرض والايداع يعتبر صحيحا، ما يؤدي الى تصديق الحكم الابتدائي.
لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني لعدم ثبوت الاساءة في استعمال المأجور خاصة ان التغييرات المحدثة في المأجور لم تؤثر على متانته. وبالتالي فهي من فئة التعديلات التي يمكن ازالتها دون تضرر المأجور، ما يجعل الحكم الابتدائي الذي نحا هذا المنحى في موقعه الصحيح.