Rulings

Civil Court of Appeal 17/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 85 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
85/2001
Date
17/01/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

يسقط حق المؤجر بالدفع ببطلان العرض والايداع الذي ارسله المستأجر بواسطة كاتب العدل بموجب كتاب، ويتعلق ببدلات الايجار عن فترة محددة لعدم مباشرة المؤجر اجراءات البطلان خلال المهلة القانونية المحددة بعشرة ايام من تاريخ رفضه للعرض، وذلك سندا للمادة 824 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وبالتالي فان العرض والايداع يعتبر صحيحا، ما يؤدي الى تصديق الحكم الابتدائي.

لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني لعدم ثبوت الاساءة في استعمال المأجور خاصة ان التغييرات المحدثة في المأجور لم تؤثر على متانته. وبالتالي فهي من فئة التعديلات التي يمكن ازالتها دون تضرر المأجور، ما يجعل الحكم الابتدائي الذي نحا هذا المنحى في موقعه الصحيح.