الأحكام

14/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
85/2001
التاريخ
14/03/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتبيّن من القرار الإتهامي بجنحة نقل الأسلحة دون ترخيص (الماة 72 اسلحة)، ان المدّة الزمنية بين صدور القرار المذكور وأوّل اجراء من إجراءات المحاكمة تتجاوز الثلاث سنوات وتكون بالتالي الدعوى ساقطة بمرور الزمن الثلاثي لأن الجرم جنحة (المادة 439 اصول المحاكمات الجزائية).

ينقض الحكم لقضائه بإدانة المتّهم بالجنحة الساقطة بمرور الزمن.

إن المتّهم يطعن بالأدلّة التي استندت اليها المحكمة لتجريمه. إن تقدير الأدلّة مسألة واقعية تنفرد فيها محكمة الأساس دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها، وبالتالي يكون قرار المحكمة بالإدانة إستنادا الى الأدلّة المذكورة، واقعا موقعه القانوني، ويردّ السبب التمييزي المدلى به.