14/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 85/2001
- التاريخ
- 14/03/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتبيّن من القرار الإتهامي بجنحة نقل الأسلحة دون ترخيص (الماة 72 اسلحة)، ان المدّة الزمنية بين صدور القرار المذكور وأوّل اجراء من إجراءات المحاكمة تتجاوز الثلاث سنوات وتكون بالتالي الدعوى ساقطة بمرور الزمن الثلاثي لأن الجرم جنحة (المادة 439 اصول المحاكمات الجزائية).
ينقض الحكم لقضائه بإدانة المتّهم بالجنحة الساقطة بمرور الزمن.
إن المتّهم يطعن بالأدلّة التي استندت اليها المحكمة لتجريمه. إن تقدير الأدلّة مسألة واقعية تنفرد فيها محكمة الأساس دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها، وبالتالي يكون قرار المحكمة بالإدانة إستنادا الى الأدلّة المذكورة، واقعا موقعه القانوني، ويردّ السبب التمييزي المدلى به.