Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
85/2001
Date
14/03/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

يتبيّن من القرار الإتهامي بجنحة نقل الأسلحة دون ترخيص (الماة 72 اسلحة)، ان المدّة الزمنية بين صدور القرار المذكور وأوّل اجراء من إجراءات المحاكمة تتجاوز الثلاث سنوات وتكون بالتالي الدعوى ساقطة بمرور الزمن الثلاثي لأن الجرم جنحة (المادة 439 اصول المحاكمات الجزائية).

ينقض الحكم لقضائه بإدانة المتّهم بالجنحة الساقطة بمرور الزمن.

إن المتّهم يطعن بالأدلّة التي استندت اليها المحكمة لتجريمه. إن تقدير الأدلّة مسألة واقعية تنفرد فيها محكمة الأساس دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها، وبالتالي يكون قرار المحكمة بالإدانة إستنادا الى الأدلّة المذكورة، واقعا موقعه القانوني، ويردّ السبب التمييزي المدلى به.