04/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 85/2004
- التاريخ
- 04/05/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الراهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم استماع شهود الحق العام لا يشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة بل يعود لصلاحية محكمة الاساس حق تقديره لاستماعهم او عدم استماعهم طالما ان المميز لم يطلب ذلك ويغفل طلبه، يرد السبب التمييزي.
ان عدم دعوة منظمي المحاضر الى المحكمة لا يشكّل مخالفة للمادة 250 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، اذ ان حق التقدير يعود لمحكمة الاساس دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها، لا مخالفة للقانون. ويرد السبب التمييزي.
ان تجريم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات لم يأت ناقص التعليل وانما أتى معللا بشكل كاف يؤدي الى النتيجة التي وصل اليها الحكم. يرد السبب التمييزي.
لا مخالفة لقواعد الاثبات المنصوص عليها في المادة 273 اصول المحاكمات الجزائية. وان المحكمة قد استندت الى اقرار المتهم وافادات عدد من الاظناء لاسناد حكمها اليهم. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات.