Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
85/2004
Date
04/05/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

ان عدم استماع شهود الحق العام لا يشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة بل يعود لصلاحية محكمة الاساس حق تقديره لاستماعهم او عدم استماعهم طالما ان المميز لم يطلب ذلك ويغفل طلبه، يرد السبب التمييزي.

ان عدم دعوة منظمي المحاضر الى المحكمة لا يشكّل مخالفة للمادة 250 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، اذ ان حق التقدير يعود لمحكمة الاساس دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها، لا مخالفة للقانون. ويرد السبب التمييزي.

ان تجريم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات لم يأت ناقص التعليل وانما أتى معللا بشكل كاف يؤدي الى النتيجة التي وصل اليها الحكم. يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة لقواعد الاثبات المنصوص عليها في المادة 273 اصول المحاكمات الجزائية. وان المحكمة قد استندت الى اقرار المتهم وافادات عدد من الاظناء لاسناد حكمها اليهم. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات.