الأحكام

11/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
85/2004
التاريخ
11/11/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم الايذاء القصدي الذي تنص عليه المادة 554 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 والذي نجم من جراء الاعتداء بواسطة السكين والذي توافر له القصد الجرمي، ولكن سطحية الجروح المتأتية عنه اضافة الى عدم متابعة المتهم لاعتداءه جعلا النية لدى المتهم غير منصرفة الى القتل ومع اسقاط المتهم لحقه الشخصي يسقط الحق العام تبعا لذلك عملا بالمادة 133 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وبما انه لم يتوافر الاثبات على نقل المتهم لسكين ممنوع ما يؤدي الى اعلان براءته لعدم كفاية الدليل.