11/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 85/2004
- التاريخ
- 11/11/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم الايذاء القصدي الذي تنص عليه المادة 554 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 والذي نجم من جراء الاعتداء بواسطة السكين والذي توافر له القصد الجرمي، ولكن سطحية الجروح المتأتية عنه اضافة الى عدم متابعة المتهم لاعتداءه جعلا النية لدى المتهم غير منصرفة الى القتل ومع اسقاط المتهم لحقه الشخصي يسقط الحق العام تبعا لذلك عملا بالمادة 133 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وبما انه لم يتوافر الاثبات على نقل المتهم لسكين ممنوع ما يؤدي الى اعلان براءته لعدم كفاية الدليل.