Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
85/2004
Date
11/11/2004
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان جرم الايذاء القصدي الذي تنص عليه المادة 554 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 والذي نجم من جراء الاعتداء بواسطة السكين والذي توافر له القصد الجرمي، ولكن سطحية الجروح المتأتية عنه اضافة الى عدم متابعة المتهم لاعتداءه جعلا النية لدى المتهم غير منصرفة الى القتل ومع اسقاط المتهم لحقه الشخصي يسقط الحق العام تبعا لذلك عملا بالمادة 133 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وبما انه لم يتوافر الاثبات على نقل المتهم لسكين ممنوع ما يؤدي الى اعلان براءته لعدم كفاية الدليل.