12/07/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 851 /2000
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 851/2000
- التاريخ
- 12/07/2000
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان انتهاء عقد الايجار الأصلي بوفاة المستأجر الأساسي يؤدّي الى انتهاء عقد الايجار الثانوي. وقد ثبت وجود اجارة ثانوية جزئية وليس تنازلا عن المأجور، لذلك فان العلاقة التأجيرية بين المالك والمستأجر الأصلي تبقى قائمة وتطبّق المادة 7 من القانون رقم 160/92، وان استمرار اشغال المأجور من قبل المستأجر الثانوني هو اشغال دون مسوغ شرعي، ويتوجّب عليه الاخلاء.