الأحكام

12/07/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 851 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
851/2000
التاريخ
12/07/2000
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان انتهاء عقد الايجار الأصلي بوفاة المستأجر الأساسي يؤدّي الى انتهاء عقد الايجار الثانوي. وقد ثبت وجود اجارة ثانوية جزئية وليس تنازلا عن المأجور، لذلك فان العلاقة التأجيرية بين المالك والمستأجر الأصلي تبقى قائمة وتطبّق المادة 7 من القانون رقم 160/92، وان استمرار اشغال المأجور من قبل المستأجر الثانوني هو اشغال دون مسوغ شرعي، ويتوجّب عليه الاخلاء.