Rulings

Civil Court of Appeal 12/07/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 851 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
851/2000
Date
12/07/2000
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

ان انتهاء عقد الايجار الأصلي بوفاة المستأجر الأساسي يؤدّي الى انتهاء عقد الايجار الثانوي. وقد ثبت وجود اجارة ثانوية جزئية وليس تنازلا عن المأجور، لذلك فان العلاقة التأجيرية بين المالك والمستأجر الأصلي تبقى قائمة وتطبّق المادة 7 من القانون رقم 160/92، وان استمرار اشغال المأجور من قبل المستأجر الثانوني هو اشغال دون مسوغ شرعي، ويتوجّب عليه الاخلاء.