الأحكام

13/07/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 854 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
854/2000
التاريخ
13/07/2000
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استماع المحكمة الى شهود كل من فريقي النزاع يعني ان حق الدفاع قد تأمّن، ويعود للمحكمة ان لا تقبل تقديم وسائل الاثبات بصورة غير مشروعة كتقديم شريط مسجّل دون علم وموافقة الطلب الآخر، ولا يعتبر ذلك مساسا بحق الدفاع (المواد 133-136-160 أ م م).

اجاز القانون القبرصي الحكم على الزوج بتعويض اضافي في دعوى الطلاق وانما مع الاخذ بعين الاعتبار الوضع المادي للزوجين وان اثبات عسر الزوج ويسر الزوجة، وبوجود المسؤولية المشتركة عن الطلاق يكون طلب التعويض مردودا.

ان طلب اعلان الطلاق طلاقا نهائيا لا يعتبر استئنافا لحكم الطلاق الابتدائي، وانما اوجبه القانون القبرصي بعد مهلة معيّنة لجعل الطلاق نهائيا ولا يجوز طلب استئخاره.