Civil Court of Appeal 13/07/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 854 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 854/2000
- Date
- 13/07/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان استماع المحكمة الى شهود كل من فريقي النزاع يعني ان حق الدفاع قد تأمّن، ويعود للمحكمة ان لا تقبل تقديم وسائل الاثبات بصورة غير مشروعة كتقديم شريط مسجّل دون علم وموافقة الطلب الآخر، ولا يعتبر ذلك مساسا بحق الدفاع (المواد 133-136-160 أ م م).
اجاز القانون القبرصي الحكم على الزوج بتعويض اضافي في دعوى الطلاق وانما مع الاخذ بعين الاعتبار الوضع المادي للزوجين وان اثبات عسر الزوج ويسر الزوجة، وبوجود المسؤولية المشتركة عن الطلاق يكون طلب التعويض مردودا.
ان طلب اعلان الطلاق طلاقا نهائيا لا يعتبر استئنافا لحكم الطلاق الابتدائي، وانما اوجبه القانون القبرصي بعد مهلة معيّنة لجعل الطلاق نهائيا ولا يجوز طلب استئخاره.