إستئناف مدني حكم رقم : 855 /0
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 855
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لاسباب غير امنية لفترة تزيد عن السنة (فقرة و مادة 10 قانون 160/92).
ان الترك المقصود هو الترك الفعلي للمأجور ولو استمر المستأجر بدفع بدلات الايجار.
لا يمكن للمستأجر الادلاء بمرضه وبالقوة القاهرة التي منعته من العودة الى المأجور اذ بوجود النص الخاص لا يعتد بالنصوص العامة التي تجعل القوة القاهرة مانعا لتنفيذ العقد.
تسقط زوجة المستأجر الاصلي مع زوجها من حق التمديد لتركها المأجور مع زوجها وعدم استمرارها بالاقامة فيه.