Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 855 /0

Court
إستئناف مدني
Number
855
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنه
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لاسباب غير امنية لفترة تزيد عن السنة (فقرة و مادة 10 قانون 160/92).

ان الترك المقصود هو الترك الفعلي للمأجور ولو استمر المستأجر بدفع بدلات الايجار.

لا يمكن للمستأجر الادلاء بمرضه وبالقوة القاهرة التي منعته من العودة الى المأجور اذ بوجود النص الخاص لا يعتد بالنصوص العامة التي تجعل القوة القاهرة مانعا لتنفيذ العقد.

تسقط زوجة المستأجر الاصلي مع زوجها من حق التمديد لتركها المأجور مع زوجها وعدم استمرارها بالاقامة فيه.