24/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 856 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 856/2002
- التاريخ
- 24/04/2002
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا تملك بناء شاغرا صالحا للسكن ومعادلا لمستوى المأجور الذي يسكنه (الفقرة ه من المادة 10 من القانون 160/92). لا ضرورة لتسجيل حق الملكية في السجل العقاري ويكفي ان تثبت صفته بالتملك من خلال إشغاله للمسكن الجديد.
ان زوج المستأجر واولاده المقيمون معه يعتبرون بحكم الشخص الواحد في حال تملك احدهم مسكن آخر.
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني في حال تركه المأجور نهائيا واستقراره خارج لبنان ولا يمكنه الاستفادة من احكام المادة 5 من القانون 160/92 اذا انقطع نهائيا عن المأجور. لا يمكنه الادلاء بالاسباب الامنية وباحتلال المأجور طالما انه لم يطالب المحتل بالاخلاء لسنوات طويلة.