Rulings

Civil Court of Appeal 24/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 856 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
856/2002
Date
24/04/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا تملك بناء شاغرا صالحا للسكن ومعادلا لمستوى المأجور الذي يسكنه (الفقرة ه من المادة 10 من القانون 160/92). لا ضرورة لتسجيل حق الملكية في السجل العقاري ويكفي ان تثبت صفته بالتملك من خلال إشغاله للمسكن الجديد.

ان زوج المستأجر واولاده المقيمون معه يعتبرون بحكم الشخص الواحد في حال تملك احدهم مسكن آخر.

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني في حال تركه المأجور نهائيا واستقراره خارج لبنان ولا يمكنه الاستفادة من احكام المادة 5 من القانون 160/92 اذا انقطع نهائيا عن المأجور. لا يمكنه الادلاء بالاسباب الامنية وباحتلال المأجور طالما انه لم يطالب المحتل بالاخلاء لسنوات طويلة.