24/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 858 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 858/2002
- التاريخ
- 24/04/2002
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- رزق الله، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اعطاء الوكيل صلاحيات واسعة تتعلق بالمأجور يجعله ذا صفة لتبلغ الانذار بالدفع لاعتبار الوكيل بمثابة الاصيل في حدود الصلاحيات المعطاة له.
لم تحدد الفقرة (أ) مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 اية بيانات الزامية في انذار الدفع ولا يكون المؤجر ملزما بتحديد مهلة الدفع ولا يمكن للمستأجر الادلاء بجهالة القانون وبالتالي يكون الانذار الذي لم يحدد مهلة الدفع صحيحا.
يحق للمؤجر المطالبة ضمن دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد واخلائه، بالبدلات المستحقة غير المدفوعة.
لا يحفظ حق المؤجر ببدلات الايجار وانما تحتسب هذه البدلات المستحقة ويحكم له بها.