الأحكام

24/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 858 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
858/2002
التاريخ
24/04/2002
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
رزق الله، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اعطاء الوكيل صلاحيات واسعة تتعلق بالمأجور يجعله ذا صفة لتبلغ الانذار بالدفع لاعتبار الوكيل بمثابة الاصيل في حدود الصلاحيات المعطاة له.

لم تحدد الفقرة (أ) مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 اية بيانات الزامية في انذار الدفع ولا يكون المؤجر ملزما بتحديد مهلة الدفع ولا يمكن للمستأجر الادلاء بجهالة القانون وبالتالي يكون الانذار الذي لم يحدد مهلة الدفع صحيحا.

يحق للمؤجر المطالبة ضمن دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد واخلائه، بالبدلات المستحقة غير المدفوعة.

لا يحفظ حق المؤجر ببدلات الايجار وانما تحتسب هذه البدلات المستحقة ويحكم له بها.