Rulings

Civil Court of Appeal 24/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 858 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
858/2002
Date
24/04/2002
President
بشير دادنجي
Members
رزق الله، سعد
Source
Lebanese University

ان اعطاء الوكيل صلاحيات واسعة تتعلق بالمأجور يجعله ذا صفة لتبلغ الانذار بالدفع لاعتبار الوكيل بمثابة الاصيل في حدود الصلاحيات المعطاة له.

لم تحدد الفقرة (أ) مادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 اية بيانات الزامية في انذار الدفع ولا يكون المؤجر ملزما بتحديد مهلة الدفع ولا يمكن للمستأجر الادلاء بجهالة القانون وبالتالي يكون الانذار الذي لم يحدد مهلة الدفع صحيحا.

يحق للمؤجر المطالبة ضمن دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد واخلائه، بالبدلات المستحقة غير المدفوعة.

لا يحفظ حق المؤجر ببدلات الايجار وانما تحتسب هذه البدلات المستحقة ويحكم له بها.