13/07/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 859 /2000
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 859/2000
- التاريخ
- 13/07/2000
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- اسكندر، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اصول الاعتراض على القرار الرجائي منصوص عليها في المادة 601 اصول المحاكمات المدنية، ويتوجّب تقديم الاعتراض الى القاضي الذي اصدر القرار الرجائي وبمواجهة الخصم. ان صدور قرار رجائي بمنع المكلّف بالنفقة من السفر لا يعطيه الحق بالمطالبة بالرجوع عن القرار المذكور بالطرق الرجائية ودون دعوة الخصم الى المحاكمة، ويرد الطلب لمخالفته الأصول الشكلية.