الأحكام

13/07/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 859 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
859/2000
التاريخ
13/07/2000
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اصول الاعتراض على القرار الرجائي منصوص عليها في المادة 601 اصول المحاكمات المدنية، ويتوجّب تقديم الاعتراض الى القاضي الذي اصدر القرار الرجائي وبمواجهة الخصم. ان صدور قرار رجائي بمنع المكلّف بالنفقة من السفر لا يعطيه الحق بالمطالبة بالرجوع عن القرار المذكور بالطرق الرجائية ودون دعوة الخصم الى المحاكمة، ويرد الطلب لمخالفته الأصول الشكلية.