Rulings

Civil Court of Appeal 13/07/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 859 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
859/2000
Date
13/07/2000
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان اصول الاعتراض على القرار الرجائي منصوص عليها في المادة 601 اصول المحاكمات المدنية، ويتوجّب تقديم الاعتراض الى القاضي الذي اصدر القرار الرجائي وبمواجهة الخصم. ان صدور قرار رجائي بمنع المكلّف بالنفقة من السفر لا يعطيه الحق بالمطالبة بالرجوع عن القرار المذكور بالطرق الرجائية ودون دعوة الخصم الى المحاكمة، ويرد الطلب لمخالفته الأصول الشكلية.