30/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 86 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 86/2013
- التاريخ
- 30/04/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- سعد، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 بند 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعد ما تبين بأنها حددت اسم المحكمة مصدرة القرار واسماء القضاة المؤلفة منهم. وردت السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعد ما ثبت لها بأن المحاكمة الاستئنافية تمت دون ادخال المالك الاساسي ودون ان يعترض عليه المستأنف عليه، خاصة وان للمؤجر صفة المطالبة باخلاء المأجور. وردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ومخالفة قواعد الاختصاص النوعي والوظيفي، وفقدان الاساس القانوني. وألزمت المستأجر باخلاء المأجور بعد انتهاء مدة عقد الادارة الحرة، وبدفع السلفة الوقتية عن بدلات الايجار المستحقة عليه والتي انذر بدفعها، وان عدم تسجيل المؤسسة التجارية في السجل التجاري لا يشكل عائقا لاخلاء المأجور.