Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 86 /2013

Court
تمييز مدني
Number
86/2013
Date
30/04/2013
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 بند 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعد ما تبين بأنها حددت اسم المحكمة مصدرة القرار واسماء القضاة المؤلفة منهم. وردت السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعد ما ثبت لها بأن المحاكمة الاستئنافية تمت دون ادخال المالك الاساسي ودون ان يعترض عليه المستأنف عليه، خاصة وان للمؤجر صفة المطالبة باخلاء المأجور. وردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ومخالفة قواعد الاختصاص النوعي والوظيفي، وفقدان الاساس القانوني. وألزمت المستأجر باخلاء المأجور بعد انتهاء مدة عقد الادارة الحرة، وبدفع السلفة الوقتية عن بدلات الايجار المستحقة عليه والتي انذر بدفعها، وان عدم تسجيل المؤسسة التجارية في السجل التجاري لا يشكل عائقا لاخلاء المأجور.