23/03/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 86/2010
- التاريخ
- 23/03/2010
- الرئيس
- وائل مرتضى
- الأعضاء
- صاري، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا وان لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لأن موضوع النقض يدور حول مسألة اعتراضية مستأخرة ناجمة عن دعوى ملكية عقارية. ان الدفع بالمسألة الاعتراضية وإن لم يكن من الدفوع المنصوص عنها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الا انه يجب قبول الطعن به لانه قرار سابق للقرار النهائي لا يخضع لعملية التوصيف الجرمي وبالتالي لا يشترط توافر الشرط الشكلي الخاص.
يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون من خلال تفسير وتطبيق المادة 370 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بشكل خاطىء اذ ان الهيئة الاتهامية ارتأت عدم استئخار الدعوى الجزائية الى حين صدور حكم عن المحكمة المدنية في الدعوى المتعلقة بالملكية العقارية، في حين رأت محكمة التمييز ان المسألة الاعتراضية هي مسألة جدية تحول دون السير في الدعوى الجزائية لان مصير التعويض المتنازع عليه في هذه الدعوى متعلق بنتيجة الحكم الذي سيصدر عن المحكمة المدنية مما يوجب استئخار البت بالدعوى الجزائية. ينقض القرار المطعون فيه.