Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
86/2010
Date
23/03/2010
President
وائل مرتضى
Members
صاري، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا وان لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لأن موضوع النقض يدور حول مسألة اعتراضية مستأخرة ناجمة عن دعوى ملكية عقارية. ان الدفع بالمسألة الاعتراضية وإن لم يكن من الدفوع المنصوص عنها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الا انه يجب قبول الطعن به لانه قرار سابق للقرار النهائي لا يخضع لعملية التوصيف الجرمي وبالتالي لا يشترط توافر الشرط الشكلي الخاص.

يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون من خلال تفسير وتطبيق المادة 370 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بشكل خاطىء اذ ان الهيئة الاتهامية ارتأت عدم استئخار الدعوى الجزائية الى حين صدور حكم عن المحكمة المدنية في الدعوى المتعلقة بالملكية العقارية، في حين رأت محكمة التمييز ان المسألة الاعتراضية هي مسألة جدية تحول دون السير في الدعوى الجزائية لان مصير التعويض المتنازع عليه في هذه الدعوى متعلق بنتيجة الحكم الذي سيصدر عن المحكمة المدنية مما يوجب استئخار البت بالدعوى الجزائية. ينقض القرار المطعون فيه.