الأحكام

18/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
86/2004
التاريخ
18/03/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب اعادة المحاكمة يقبل شكلا لتوافر شروط المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان موضوع الجرم هو الشيك دون مؤونة المنصوص عليه في المادة 666 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وان الجرم المذكور هو جرم جزائي تتحرك بشأنه الدعوى العامة. ان ابراز اسقاط حق من المدعي الشخصي لاعادة المحاكمة على اساس انه مستند يثبت براءة المتهم كما نصت المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية هو في غير محله، اذ ان اسقاط الحق الشخصي لا يؤثر على الدعوى العامة، ولا ينفي النية الجرمية، ويبقى الجرم قائما بعناصره.

يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا.