Court of Cassation, criminal chamber 18/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 86/2004
- Date
- 18/03/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان طلب اعادة المحاكمة يقبل شكلا لتوافر شروط المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان موضوع الجرم هو الشيك دون مؤونة المنصوص عليه في المادة 666 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وان الجرم المذكور هو جرم جزائي تتحرك بشأنه الدعوى العامة. ان ابراز اسقاط حق من المدعي الشخصي لاعادة المحاكمة على اساس انه مستند يثبت براءة المتهم كما نصت المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية هو في غير محله، اذ ان اسقاط الحق الشخصي لا يؤثر على الدعوى العامة، ولا ينفي النية الجرمية، ويبقى الجرم قائما بعناصره.
يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا.