12/05/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /1970
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 86/1970
- التاريخ
- 12/05/1970
- الرئيس
- بطرس نجيم
- الأعضاء
- خيرالله، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان محكمة الجنايات مقيدة بالافعال المادية التي كانت معروضة على الهيئة الاتهامية ولا يجوز الادعاء بافعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام والا يكون الادعاء باطلا (مادة 260 و279 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).