الأحكام

12/05/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /1970

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
86/1970
التاريخ
12/05/1970
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
خيرالله، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محكمة الجنايات مقيدة بالافعال المادية التي كانت معروضة على الهيئة الاتهامية ولا يجوز الادعاء بافعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام والا يكون الادعاء باطلا (مادة 260 و279 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).