Court of Cassation, criminal chamber 12/05/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 86/1970
- Date
- 12/05/1970
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خيرالله، عيد
- Source
- Lebanese University
ان محكمة الجنايات مقيدة بالافعال المادية التي كانت معروضة على الهيئة الاتهامية ولا يجوز الادعاء بافعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام والا يكون الادعاء باطلا (مادة 260 و279 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).