Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/05/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
86/1970
Date
12/05/1970
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، عيد
Source
Lebanese University

ان محكمة الجنايات مقيدة بالافعال المادية التي كانت معروضة على الهيئة الاتهامية ولا يجوز الادعاء بافعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام والا يكون الادعاء باطلا (مادة 260 و279 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).