24/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 862 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 862/2002
- التاريخ
- 24/04/2002
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يسقط المستأجر من حقه بالتمديد القانوني اذا ترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع (فقرة (و) مادة 10 قانون 160/92).
ان اثبات زوج المستأجر بتردده الى المأجور مرات عديدة خلال مهلة السنة وذلك من خلال جواز السفر اللبناني يؤدي الى قطع المهلة المذكورة واستمرار حقه بالاجارة.
ان اثبات التردد غير المفتعل الى المأجور وذلك من خلال شهادة الشهود ومقطوعية الكهرباء والذي لم يتمكن المؤجر من اثبات عكسها يؤدي الى استمرار الحق بالاجارة طالما ان الزوج والزوجة يعتبران بمثابة الشخص الواحد.