Civil Court of Appeal 24/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 862 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 862/2002
- Date
- 24/04/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
يسقط المستأجر من حقه بالتمديد القانوني اذا ترك المأجور لمدة سنة دون انقطاع (فقرة (و) مادة 10 قانون 160/92).
ان اثبات زوج المستأجر بتردده الى المأجور مرات عديدة خلال مهلة السنة وذلك من خلال جواز السفر اللبناني يؤدي الى قطع المهلة المذكورة واستمرار حقه بالاجارة.
ان اثبات التردد غير المفتعل الى المأجور وذلك من خلال شهادة الشهود ومقطوعية الكهرباء والذي لم يتمكن المؤجر من اثبات عكسها يؤدي الى استمرار الحق بالاجارة طالما ان الزوج والزوجة يعتبران بمثابة الشخص الواحد.