الأحكام

24/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 863 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
863/2002
التاريخ
24/04/2002
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

تكون للوارث المالك للمأجور الصفة للمداعاة بشأنه حتى قبل تسجيل انتقال حق الملكية (المادة 204 قانون الملكية العقارية).

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا تخلف عن دفع بدل الايجار بعد انذاره بالدفع وذلك بتعليق الدفع على شرط تنظيم عقد ايجار جديد. ان مفعول ايداع بدل الايجار لدى الكاتب العدل يكون موقوفا بتعليقه على شرط حتى ولو كان شرطا محقا ويكون المستأجر قد خالف المادتين 18 و10 من قانون الايجارات ومنع المؤجر من قبض البدل المستحق الاداء. يسقط حق المستأجر بالايجار.