Civil Court of Appeal 24/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 863 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 863/2002
- Date
- 24/04/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
تكون للوارث المالك للمأجور الصفة للمداعاة بشأنه حتى قبل تسجيل انتقال حق الملكية (المادة 204 قانون الملكية العقارية).
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا تخلف عن دفع بدل الايجار بعد انذاره بالدفع وذلك بتعليق الدفع على شرط تنظيم عقد ايجار جديد. ان مفعول ايداع بدل الايجار لدى الكاتب العدل يكون موقوفا بتعليقه على شرط حتى ولو كان شرطا محقا ويكون المستأجر قد خالف المادتين 18 و10 من قانون الايجارات ومنع المؤجر من قبض البدل المستحق الاداء. يسقط حق المستأجر بالايجار.