01/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 864 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 864/1999
- التاريخ
- 01/07/1999
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- خيرالله، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر العقد الذي بموجبه قام طرف ثالث باستثمار المؤسسة التجارية تنازلا عن المؤسسة المذكورة حتى ولو لم يسجل التنازل في السجل التجاري وحتى ولو لم يبلغ الى مالك المأجور. ان عدم تبليغ التفرغ لا يؤدي الى تغيير الطبيعة القانونية للعقد. ان اثبات التفرغ يكون باستمرار المتفرغ له باستثمار المؤسسة التجارية فعليا على الارض. لا يسقط المستأجر من حق التمديد طالما لم يغير وجهة الاستعمال.
يقبل الطلب الجديد الوارد لاول مرة في الاستئناف والمتعلق بالمطالبة بالبدل العادل طالما لم يعترض عليه.
يسري البدل العادل للمأجور من تاريخ المطالبة به وليس من تاريخ الحكم.
من اجل تحديد البدل العادل تحتسب كحد اقصى قيمة البدلات المدفوعة مع الزيادة القانونية ويحتسب منها مئة بالمئة.