Rulings

Civil Court of Appeal 01/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 864 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
864/1999
Date
01/07/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يعتبر العقد الذي بموجبه قام طرف ثالث باستثمار المؤسسة التجارية تنازلا عن المؤسسة المذكورة حتى ولو لم يسجل التنازل في السجل التجاري وحتى ولو لم يبلغ الى مالك المأجور. ان عدم تبليغ التفرغ لا يؤدي الى تغيير الطبيعة القانونية للعقد. ان اثبات التفرغ يكون باستمرار المتفرغ له باستثمار المؤسسة التجارية فعليا على الارض. لا يسقط المستأجر من حق التمديد طالما لم يغير وجهة الاستعمال.

يقبل الطلب الجديد الوارد لاول مرة في الاستئناف والمتعلق بالمطالبة بالبدل العادل طالما لم يعترض عليه.

يسري البدل العادل للمأجور من تاريخ المطالبة به وليس من تاريخ الحكم.

من اجل تحديد البدل العادل تحتسب كحد اقصى قيمة البدلات المدفوعة مع الزيادة القانونية ويحتسب منها مئة بالمئة.