28/08/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 865 /1995
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 865/1995
- التاريخ
- 28/08/1995
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- اسكندر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستئناف شكلا عندما يكون الاستحضار الاستئنافي قد راعى احكام المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 بايراده اسباب الاستئناف.
لا يستأخر البت بالدعوى المستعجلة الى حين الفصل بدعوى الاساس لان طبيعة الدعوى المستعجلة لا تحتمل التأجيل وطبيعة قراراتها مؤقتة ولا تعرض فيها لاساس النزاع. يستمر السير بالدعوى المستعجلة مع اقامة الدعوى بالاساس.
يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (م 579) قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. وان إشغال المأجور بموافقة المستأجر الاصلي ودون موافقة المؤجر يعتبر تعديا على ملكية المؤجر الفردية واشغالا غير مشروع يبرر تدخل قاضي العجلة لوضع حد له والحكم بالاخلاء.