Rulings

Civil Court of Appeal 28/08/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 865 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
865/1995
Date
28/08/1995
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

يقبل الاستئناف شكلا عندما يكون الاستحضار الاستئنافي قد راعى احكام المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 بايراده اسباب الاستئناف.

لا يستأخر البت بالدعوى المستعجلة الى حين الفصل بدعوى الاساس لان طبيعة الدعوى المستعجلة لا تحتمل التأجيل وطبيعة قراراتها مؤقتة ولا تعرض فيها لاساس النزاع. يستمر السير بالدعوى المستعجلة مع اقامة الدعوى بالاساس.

يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (م 579) قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. وان إشغال المأجور بموافقة المستأجر الاصلي ودون موافقة المؤجر يعتبر تعديا على ملكية المؤجر الفردية واشغالا غير مشروع يبرر تدخل قاضي العجلة لوضع حد له والحكم بالاخلاء.