26/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 87/2003
- التاريخ
- 26/03/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم استيفائه الشروط القانونية الالزامية سندا للمادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 لعدم توجيه الادعاء ضد الشركة الخصم بل بوجه المفوض بالتوقيع عنها، ما يؤدي الى رده شكلا.
يقضى على المميز بالتعويض لاساءته في استعمال حق التقاضي عن طريق اطالة امد الدعوى، وتأخير الفصل فيها سندا للمادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001.