Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
87/2003
Date
26/03/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم استيفائه الشروط القانونية الالزامية سندا للمادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001 لعدم توجيه الادعاء ضد الشركة الخصم بل بوجه المفوض بالتوقيع عنها، ما يؤدي الى رده شكلا.

يقضى على المميز بالتعويض لاساءته في استعمال حق التقاضي عن طريق اطالة امد الدعوى، وتأخير الفصل فيها سندا للمادة 309 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001.