12/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 87/2004
- التاريخ
- 12/11/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة اساسا في ما خص جرم سحب شيك دون مؤونة والذي يتحقّق بمجرد عرضه على المصرف، وفي حال ابراز مستند جديد لا يمكن اعتبار هذا المستند الجديد دليلا على براءة المحكوم عليه سندا لاحكام المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة.