Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
87/2004
Date
12/11/2004
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفه
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة اساسا في ما خص جرم سحب شيك دون مؤونة والذي يتحقّق بمجرد عرضه على المصرف، وفي حال ابراز مستند جديد لا يمكن اعتبار هذا المستند الجديد دليلا على براءة المحكوم عليه سندا لاحكام المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة.