Court of Cassation, criminal chamber 12/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/2004
- Date
- 12/11/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة اساسا في ما خص جرم سحب شيك دون مؤونة والذي يتحقّق بمجرد عرضه على المصرف، وفي حال ابراز مستند جديد لا يمكن اعتبار هذا المستند الجديد دليلا على براءة المحكوم عليه سندا لاحكام المادة 329 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة.