07/01/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /1964
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 87/1964
- التاريخ
- 07/01/1964
- الرئيس
- ممدوح خضر
- الأعضاء
- خيرالله، طليع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان توقيف الشاهد واحالته بجرم اعطاء شهادة كاذبة امام محكمة الجنايات امور من اختصاص رئيس محكمة الجنايات (مادة 312 قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48 وليس من صلاحية المحكمة. وتكون المحكمة قد خالفت القانون اذا هي اتخذت قرارا بذلك مما يستدعي نقض القرار.