الأحكام

07/01/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /1964

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
87/1964
التاريخ
07/01/1964
الرئيس
ممدوح خضر
الأعضاء
خيرالله، طليع
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان توقيف الشاهد واحالته بجرم اعطاء شهادة كاذبة امام محكمة الجنايات امور من اختصاص رئيس محكمة الجنايات (مادة 312 قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48 وليس من صلاحية المحكمة. وتكون المحكمة قد خالفت القانون اذا هي اتخذت قرارا بذلك مما يستدعي نقض القرار.