Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/01/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /1964

Court
تمييز جزائي
Number
87/1964
Date
07/01/1964
President
ممدوح خضر
Members
خيرالله، طليع
Source
Lebanese University

ان توقيف الشاهد واحالته بجرم اعطاء شهادة كاذبة امام محكمة الجنايات امور من اختصاص رئيس محكمة الجنايات (مادة 312 قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48 وليس من صلاحية المحكمة. وتكون المحكمة قد خالفت القانون اذا هي اتخذت قرارا بذلك مما يستدعي نقض القرار.