الأحكام

20/11/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
87/1980
التاريخ
20/11/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
القزي، ابو مراد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان فعل المتهم لجهة اشتراكه في تقليد العملة بتقديمه لصانعها المعدات اللازمة وادخال العملة المزيفة من اجل ترويجها يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 440 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.