Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/11/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
87/1980
Date
20/11/1980
President
ريمون بريدي
Members
القزي، ابو مراد
Source
Lebanese University

ان فعل المتهم لجهة اشتراكه في تقليد العملة بتقديمه لصانعها المعدات اللازمة وادخال العملة المزيفة من اجل ترويجها يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 440 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.