Court of Cassation, criminal chamber 20/11/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/1980
- Date
- 20/11/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- القزي، ابو مراد
- Source
- Lebanese University
ان فعل المتهم لجهة اشتراكه في تقليد العملة بتقديمه لصانعها المعدات اللازمة وادخال العملة المزيفة من اجل ترويجها يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 440 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.