الأحكام

14/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
87/1999
التاريخ
14/04/1999
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون الحكم مخالفا لقواعد الاثبات اذا ادين المدعى عليه بجرم ترويج بضاعة مقلدة موضوع تمثيل حصري اذا تبين ان هذا الترويج حصل قبل تاريخ تسجيل عقد التمثيل الحصري وبذلك يكون الحكم قد شوه الوقائع ومستوجبا للنقض.

ان استجواب المدعى عليه امام محكمة الاستئناف غير مفروض على ضوء المادة 223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 18-09-1948) بل يكتفي بتقديم دفاعه ولا يكون الحكم قد خالف القانون.

ان المادة 143 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 اجازت الى محكمة الجنح الحكم بالتعويض دون الادانة بجرم عدم التقليد الا ان ذلك لا يمنع من الحكم بالادانة ولا يكون بذلك مخالفة للقانون.