Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
87/1999
Date
14/04/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

يكون الحكم مخالفا لقواعد الاثبات اذا ادين المدعى عليه بجرم ترويج بضاعة مقلدة موضوع تمثيل حصري اذا تبين ان هذا الترويج حصل قبل تاريخ تسجيل عقد التمثيل الحصري وبذلك يكون الحكم قد شوه الوقائع ومستوجبا للنقض.

ان استجواب المدعى عليه امام محكمة الاستئناف غير مفروض على ضوء المادة 223 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 18-09-1948) بل يكتفي بتقديم دفاعه ولا يكون الحكم قد خالف القانون.

ان المادة 143 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 اجازت الى محكمة الجنح الحكم بالتعويض دون الادانة بجرم عدم التقليد الا ان ذلك لا يمنع من الحكم بالادانة ولا يكون بذلك مخالفة للقانون.