الأحكام

10/07/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 873 /1970

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
873/1970
التاريخ
10/07/1970
الرئيس
العازار
الأعضاء
قبلان، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اعتزال التجارة خفية او بطريق الغش لا يمنع محكمة الافلاس من شهر افلاسه اذا توقّف عن دفع ديونه التجارية، فاذا سافر التاجر وهرّب اثاث منزله ونظّم وكالة لابنه ولم يشطب اسمه من سجل التجارة فلا يعتبر معتزلا للتجارة اذ ان تاريخ الاعتزال في هذه الحالة لا يحدّد بتاريخ سفره لانه خلق ظاهرا بوهم الدائنين بانه ما زال يمارس التجارة بل بتاريخ شطبه من السجل التجاري.

وتقبل دعوى الافلاس بحقه طالما انها اقيمت خلال سنة من تاريخ شطب اسمه من السجل التجاري سندا للمادة 494 تجارة، ويصدّق الحكم الابتدائي القاضي باعلان الافلاس.